الشيخ سيد سابق

527

فقه السنة

جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الأجانب . ولما قيل للإمام أحمد : أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث ؟ فقال : نعم . والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . الوقف على الأغنياء : الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة . كما لو شرط أن لا يعطى إلا الأغنياء . فقد اختلف العلماء في هذه الصورة . فمنهم من أجازها لأنها ليست بمعصية . ومنهم من منعها لان هذا شرط باطل ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه . ورجح ابن تيمية هذا فقال : " وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه ، ولان الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله : " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة الحشر من الآية رقم 7 .